إجراءات .
الموجز
الاعتماد على شهادة شاهد في التحقيقات لم يسمع امام المحكمة . يجوز مادامك المتهم لم يتمسك بسماع شهادته.
القاعدة
إن اعتماد الحكم على شهادة شاهد في التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره مادام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد، ومادامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجني عليها وسماع شاهد آخر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (346) القضية رقم 410 سنة 22 (أ) سب. وقوع السب من المتهمة وهي على باب المنزل المطل على الطريق العام. وعلى مسمع من السابلة. توافر العلانية. (ب) إجراءات. الاعتماد على شهادة شاهد في التحقيقات لم يسمع أمام المحكمة. يجوز ما دام المتهم لم يتمسك بسماع…

