إجراءات "إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل من الاسباب.
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح سببا للنعي علي الحكم
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، ودون أن يطلب الى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن فإن النعى على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم هذا فضلاً عن أن ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار. (44) الطعن رقم 2552 لسنة 63 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها. الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط…

