شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم .

الطعن
رقم ٤۲٥ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۰٥/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
۳٥۳

الموجز

ختمه في الميعاد الشهادة التي يستدل بها في هذا المقام . يجب ان تكون على السلب. حكم صادر في 11 من نوفمبر سنة 1951 . شهادة بأن الحكم اودع في تأريخها ( 12 من ديسمبر سنة 1951). لاتجدي، لكونها غير سلبية ولأن يوم 11 من ديسمبر كان عطلة فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي .

القاعدة

إن القانون وإن نهى عن عدم تأخير التوقيع على الأحكام عن الثمانية الأيام التالية لصدورها إلا إنه رخص للقاضي أن يمد أجل التوقيع عليها إلى ثلاثين يوماً ولم يرتب بطلاناً إلا إذا لم يتم التوقيع في ظرف هذه المدة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشهادة التي يعتمد عليها الطاعن في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فإذا كان الحكم قد صدر في 11 من نوفمبر سنة 1951، والشهادة التي يستدل بها الطاعن على عدم ختمه في الميعاد مؤرخة في 12 من ديسمبر سنة 1951 ومضمونها أن الحكم أودع قلم الكتاب في تاريخها، فهذه الشهادة لا تفيد في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع في الموعد القانوني، فضلاً عن أن اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة 1951 وهو اليوم السابق على تاريخ الشهادة، وافق عطلة رسمية فيمتد الأجل إلى اليوم التالي وتكون الشهادة صادرة في اليوم الأخير للأجل المرخص به في القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من مايو سنة 1952 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين. (353) القضية رقم 425 سنة 22 القضائية حكم. ختمه في الميعاد. الشهادة التي يستدل بها في هذا المقام. يجب أن تكون على السلب. حكم صادر في 11 من نوفمبر سنة 1951. شهادة بأن الحكم أودع في تاريخها (12 من ديسمبر سنة 1951). لا تجدي، لكونها غير سلبية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا