حكم .
الموجز
ختمه في الميعاد الشهادة التي يستدل بها في هذا المقام . يجب ان تكون على السلب. حكم صادر في 11 من نوفمبر سنة 1951 . شهادة بأن الحكم اودع في تأريخها ( 12 من ديسمبر سنة 1951). لاتجدي، لكونها غير سلبية ولأن يوم 11 من ديسمبر كان عطلة فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي .
القاعدة
إن القانون وإن نهى عن عدم تأخير التوقيع على الأحكام عن الثمانية الأيام التالية لصدورها إلا إنه رخص للقاضي أن يمد أجل التوقيع عليها إلى ثلاثين يوماً ولم يرتب بطلاناً إلا إذا لم يتم التوقيع في ظرف هذه المدة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشهادة التي يعتمد عليها الطاعن في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فإذا كان الحكم قد صدر في 11 من نوفمبر سنة 1951، والشهادة التي يستدل بها الطاعن على عدم ختمه في الميعاد مؤرخة في 12 من ديسمبر سنة 1951 ومضمونها أن الحكم أودع قلم الكتاب في تاريخها، فهذه الشهادة لا تفيد في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع في الموعد القانوني، فضلاً عن أن اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة 1951 وهو اليوم السابق على تاريخ الشهادة، وافق عطلة رسمية فيمتد الأجل إلى اليوم التالي وتكون الشهادة صادرة في اليوم الأخير للأجل المرخص به في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1952 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين. (353) القضية رقم 425 سنة 22 القضائية حكم. ختمه في الميعاد. الشهادة التي يستدل بها في هذا المقام. يجب أن تكون على السلب. حكم صادر في 11 من نوفمبر سنة 1951. شهادة بأن الحكم أودع في تاريخها (12 من ديسمبر سنة 1951). لا تجدي، لكونها غير سلبية…

