شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " " تقدير التعويض " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى : مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية " . غصب " استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته " " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة " .

الطعن
رقم ۲۰۹٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۱٥⁩

الموجز

نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد . المادتان 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 . علة ذلك .

القاعدة

أن البين من استقراء المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة - أياً كانت الأسباب- عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله          نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور   ،     هشام عبد الحميد الجميليولـــــيــــد أحــــمـــد صــــــالـــح       و     عبد الناصر أحمد المنوفى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحى صديق .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 18 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتـى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا