نقض " أسباب الطعن . تحديدها .ما لا يقبل منها ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحيى عبد العزيز ماضي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرؤوف دخيل ، محمد محمود محمد علي حاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــــدة نواب رئيـــــــس المحكمــــــــة علي أحمد عبد القادر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي…

