إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۲٤۸٤۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.