قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــلاء الدين مرســـى " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــظ مدحـــــــــــــــت دغيــــــــــــــــمعبد الحميد ديــــــــاب مصطفـــــــــــى فتحـــــــــــــينواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين .وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 4 من أكتوبر لسنة 2021 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد…

