محاكم جنايات . إجراءات .
الموجز
محاكم جنايات. إجراءات. مخالفة ما نصت عليه م 370 أ.ج. لا بطلان.
القاعدة
إن ما نصت عليه المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف و نشر هذ القرار بالجريدة الرسمية لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (113) طعن رقم 63 سنة 28 ق (أ) محاكم جنايات. إجراءات. مخالفة ما نصت عليه م 370 أ. ج. لا بطلان. (ب) إجراءات. صدور قرارا من المحكمة لتجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها. سلطة المحكمة في العدول عنه. 1- إن ما نصت عليه المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية من تحديد تاريخ افتتاح كل…

