إثبات “بوجه عام". أمن دولة. جريمة "أركانها. حكم "بيانات الحكم. بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب“. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٤۷۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.