نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمــــــــــــــال قــــــــــــــرنـــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمــــــــــــــــــــد قــــــــــــــزامــــــــل و أحمـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــاوي د. أحمـد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمة و أيمـــــــن عبـــد الــــــوهـــــاب وحضور رئيس النيابة / أحمد عباس . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4299 لسنة…

