الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " نقض الطعن للمرة الثانية " " نظره و الحكم فيه " .الطعنرقم ۱٤٤۸ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول