إثبات "شهود""بوجه عام" .حكم "مالايعيبه فى نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فى استخلاص صورة الواقعه الحقيقه" .نقض "مالايقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۲۲۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.