نقض - اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
الموجز
نقض. "سلطة محكمة النقض". قوة الأمر المقضي. قانون. الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا. قصر الطعن عليه وحده. اعتبار الحكم الابتدائي حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد. عدم جواز التعرض لما يشوبه من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الإبتدائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه - إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1958 برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (76) طعن رقم 117سنة 28 ق نقض. "سلطة محكمة النقض". قوة الأمر المقضي. قانون. الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً قصر الطعن عليه وحده. اعتبار الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد. عدم جواز التعرض لما يشوبه من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحق يجعل…

