إثبات " بوجه عام " "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". " سطلتها في تقدير الدليل " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ٤۳۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.