إثبات " بوجه عام" . قصد جنائى . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . .
الطعن
رقم ۱۱۳٥۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.