حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مدحــــــــــت دغيــــــــــــــــم عبد الحميــد ديــــــــــــــــــابمحمــــــــــــد أنيـــــــــــــــس مصطفـــــى فتحـــــــــــــــــينواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد رمضان.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق الأول من نوفمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4841 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... " محكوم…

