محاكمة " اجراءتها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل . لا يعيب الحكم . على الخصم أن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر .
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل إذ عليه إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، حسن عميره, وصلاح البرجى وحسن عفيفي. (151) الطعن رقم 1432 لسنة 57 القضائية (1) دستور. قانون "تفسيره". تفتيش "إذن التفتيش. تسبيبه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91…

