إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة " " إيجار ملك الغير " . قانون " سريانه من حيث الزمان " .
الموجز
القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . م 8 من مواد إصدار ق 69 لسنة 74 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشــــــار / خـــــــالد يحــــــيـى دراز " نائـب رئيـس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمـد عثمـــــان ، عمرو محمد الشوربجى
أشرف عبد الحى القبانى و عمرو ماهر مأمـــــــــــون
" نـواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / أبو الفضل عبد العظيم .
والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 16 من جماد الآخر سنة 1435 هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8 لسنة 68 ق .
المرفوع مـن
1 - السيد / سمعان يوسف سمعــــــــــــــــان صيدناوى .
2 - السيدة / نادية يوسف سمعــــــــــــــــــــان صيدناوى .
3 - السيد / كريم هنرى يوسف سمعان صيدناوى .
4 - السيدة / فارلوجا كارلا برونــــــــــــــــــــــــــــا .
5 - السيد / محسن مصطفى إبراهـــــــــيم .
المقيمين 70 شارع الجمهورية - القاهرة .
حضر الأستاذ / نبوى عبد الله محمد المحامى ومعه الأستاذ / حسن أحمد عمر المحامى عن الخامس .
ضــــــــــد
1 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته الممثل القانونى للهيئة .
ويعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية بمبنى مجمع الإصلاح الزراعى - الدقى - الجيزة .
2 - السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
ويعلن بالإدارة القانونية بالشركة ومركزها الرئيسى 44 أ شارع الدقى - الجيزة .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .
" الوقائــع "
في يوم 3/1/1998 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/11/1997 فى الاستئناف رقم 4081 لسنة 113 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحـــــــالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 19/1/1998 أُعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ولم يقدم أى من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الأجل المحدد لهما قانوناً .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 5/2/2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/3/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن الخامس والنيابة كل عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة الـــــــــــيوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــاع التقـــــرير الذى تلاه السيد المستشــــــــــار المقـرر/ نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين من الأول إلى الرابع أقاموا الدعوى رقم 5613 لســنة 95 كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضده الأول بصفته للحكـــم بطـــــرده من عين التداعى والتسليم ، وبياناً لذلك قالوا إن مورثيهم خضعوا لتدابير الحراسة المقررة بالقانون رقم 162 لسنة 58 حيث قام الحارس العام ببيع العقار الكائن به عين التداعى للمطعون ضده الثانى بصفته ، وبموجب حكم محكمة القيم العليا فى الطعنين رقمى 6 ، 23 لسنة 87 ألغى البيع المشار إليه وتسلموا العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ 12/3/91 وتسلموا عقود إيجار قاطنيه دون المطعون ضده الأول الذى يضع يده على العين دون سند فأقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4081 لسنة 113 ق القاهرة ، وبتاريخ 4/11/97 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق الـــنقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشـــــــــورة - حددت جلسة لنظره وفيهما التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعواهم قبل المطعون ضده الأول بطرده من عين التداعى لانتفاء سنده فى وضع يده تأسيساً على قيام علاقة إيجارية فيما بينه وبين المطعون ضده الثانى وقت أن كان مالكاً لها بالشراء من الحارس العام ونفاذ هذه العلاقة قبلهم دون أن يبيــــــــــــــــن ما يفيد أن تلك العلاقة نشأت فى تاريخ سابق على صدور القانون رقم 69 لسنة 74 المعمول به بتاريخ 25/7/74 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جرى نصها على أن تلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحـــــــــــــلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، وذلك فى الأحوال الآتية " .... العقارات المبنية والتى تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى ذات نفع عام .. وفى جميع الأحوال تسلم العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون " ، مما مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكـــــــر لا تنفذ فى حق المالك الأصلى للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانونى جاء صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وأن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً ، كما أن من المقرر أيضاً أن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون المشار إليه قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره الحاصل بتاريخ 25/7/74 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين عدا الأخير بطرد المطعون ضده الأول من عين التداعى استناداً إلى قيام علاقة إيجارية فيما بينه كمستأجر وبين المطعون ضده الثانى بوصفه مشترياً للعقار الكائن به عين التداعى من الحارس العام ونفاذ هذه العلاقة فى حق الطاعنين الذين ردت إليهم ملكية العقار المشار إليه بموجب حكم محكمة القيم العليا فى الطعنين رقمى 6 ، 23 لسنة 87 دون أن يبين منه ما إذا كانت هذه العلاقة قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 74 المعمول به اعتباراً من 25/7/74 أم بعده وما إذا كان الطاعنون قد أقروها صراحة أو ضمناً للوقوف على مدى نفاذها فى حقهــــم ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاباً للمحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

