نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجاريةـــــــبرئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ معتـــــز أحمــــد مبــــروك ، محمـــــــــد منصــــــــــور منصــــــور الفخـــرانـــــى و محســــــن سيـــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الدسوقى .والسيد أمين السر / ماجد عريــــــــان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء غرة ربيع الآخــر سنة 1439 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4024 لسنة 82 ق . المرفوع…

