الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل " . تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۳۳۰٦ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول