تزوير " أوراق رسمية ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۰٦٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.