شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۲۲۷۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۱۷⁩

الموجز

أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر. م 77 من لائحة المطعون ضدها. الأصل فيما زاد عن ذلك. عدم استحقاقه مقابلًا عنها. شرطه. ثبوت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو ليحصل على ما يقابلها من أجر. الاستثناء. رجوع تفويت الحصول عليها لصاحب العمل. أثره. الحصول عليها عينًا أثناء الخدمة. تعذر ذلك. مؤداه. ثبوت حقه في التعويض عنها.. رفض الحكم المطعون فيه الدعوى لعدم ثبوت أن تراكم رصيد الإجازات يرجع لجهة العمل. قصور.

القاعدة

إذ كانت المادة ۷۷ من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها والصادرة نفاذاً للمادة الرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ المعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 -وعلى ما أثبت الحكم الابتدائي بمدوناته- قد نصت على أن "... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر." بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى -على الأقل- أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره. تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته. وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يثبت من الأوراق أن تراكم رصيد الإجازات يرجع لسبب جهة العمل، وهو ما لا يؤدي بمجرده إلى أن عدم حصول الطاعن على إجازاته الاعتيادية مرجعه إليه؛ وتحجبه تبعاً لذلك عن استظهار ما إذا كان عدم حصوله على رصيد إجازاته الاعتيادية مرجعه إليه أم إلى المطعون ضدها، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــف            بهـــــــــــــاء صالــــــــــــح               وليــــــــــــــــــد رستــــــــــــــم            محمـــــــــــد العبـــــــــــــد " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / عمرو محمد. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من جمادى الآخرة عام 1445 هـ الموافق 17 من ديسمبر عام 2023 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2277…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا