الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " . نيابة عامة .الطعنرقم ۸۹۱ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۲۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول