نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــــــــي فرجانـــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطـاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و عصـــــــــــام إبراهيــــــــــم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو اسامةوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 18 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 9 من يوليه سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

