نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية اختصام المطعون عليه فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب كونه خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات أو وجه هو إلى خصمه طلبات وبقى على منازعته حتى صدور الحكم لصالحه . اختصام المطعون ضدهما رابعاً و خامساً بصفتيهما أمام محكمة الموضوع دون توجيه طلبات منهما أو إليهما ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بالنقض بهما . اختصامهما في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور حكم لصالحه فيها . (1) لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما رابعاً و خامساً بصفتيهما تم اختصامهما أمام المحكمة دون أن توجه منهما أو إليهما طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ، وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهما ، وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليمصطفــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــدان و محمد سراج الدين السكــرى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسام الدين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 20 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتـى :-فى…

