حكم تسبيبه "تسبيب غير معيب" سبق إصرار ترصد.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــلاء الدين مرســــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيــــــــــــــــمعبد الحميد ديــــــــــاب محمــــــــــــد صــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد رمضان.وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين25 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق الأول من نوفمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18668 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:1-...................2-................... "…

