محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ". خطأ . مسئولية جنائية .
الموجز
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه . موضوعي
القاعدة
أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت. (179) الطعن رقم 577 سنة 47 القضائية (1) حكم. "بيانات الديباجة". محضر الجلسة. نيابة عامة. محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ. (2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". محضر الجلسة. إعلان. نقض. "أسباب الطعن.…

