إجراءات " إجراءات المحاكمة. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها". "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــلاء الدين مرســـــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيــــــــــــــــمعـــــــــــــــادل ماجـــــــــــــــد ياســــــــر الهمشـــــــــــري نواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد رمضان.وأمين السر السيد/ أحمد سعيد خطاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق الأول من نوفمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20971 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:.......................…

