إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــود عصــــــــــــــــــــــر ، محمــــــــــــد حبيـــــــــــــــــــب تامــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــاد " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــــــــد ســــــــــــــــرور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2023 . أصدرت الحكم الآتي : في…

