تعــويض " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض ". حكم " حجية الاحكام : حجية الحكم الجنائى " " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضى " حجية الحكم الجنائى " .
الطعن
رقم ٥۳٥۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.