إستئناف . " ميعاده ". طعن . " ميعاده ".
الموجز
عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن الميعاد المقرر للاستئناف .
القاعدة
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت. (199) الطعن رقم 677 لسنة 47 القضائية استئناف. "ميعاده". طعن. "ميعاده". عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن الميعاد المقرر للاستئناف. إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" فإن اليوم…

