استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۲۰۳۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.