نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
عدم القضاء للمطعون ضده الثانى أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من أوراق الطعــــــــــــــــن أن المطعون ضده الثاني لم يقض له أو عليه بشيء ، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليد/ طــــــــه عبـــــد العليــــــــــــــــم و مصطفــــــــــــى حمــــــــــــــــــدان" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحي صديق.وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 6 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2019م .أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد…

