إجراءات "إجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات "إعادة المحاكمة ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها ".محكمة الإعادة.
الموجز
اعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات طبيعتها.محاكمة مبتدأة.أثر ذلك :لمحكمة الاعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابى .
القاعدة
من المقرر ان اعادة المحاكمة طبقا لنص المادة395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداه، وبالتالى فان لمحكمة الاعادة ان تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ودون ان تكون ملزمة بالاشارة اليه في حكمها،ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني. (2) الطعن رقم 6460 لسنة 61 القضائية (1) أمر إحالة. بطلان. إعلان. نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟ (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "إعادة المحاكمة". نقض…

