إجراءات الطعن والخصوم فيه
الموجز
عدم قبول توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.
الطعن في القرار الجمهوري بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يقتضي عدم قبوله شكلا. لا يجدي الطالب التحدي بأن العلم اليقيني بالأقديمة لم يكن إلا عند صدور القرار الجمهوري بترقية بعض الزملاء المعينين معه في القرار المطعون فيه. علة ذلك.
القاعدة
توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهات الإدارية، وذلك لأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.

