قتل عمد قصد جنائى جريمة اركانها " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر نية القتل " اثبات " بوجه عام " حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۹٥٥۱ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۱۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.