شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۳٤۸۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۸⁩

الموجز

ثبوت اختصام المطعون ضدهن الثالثة والرابعة أمام محكمة الاستئناف . أثره . دفع النيابة بعدم قبول اختصامهما في الطعن . على غير أساس .

القاعدة

إذ كان الثابت من الصفحة الثانية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن الثالثة والرابعة مختصمتان أمامها ، ومن ثم يكون دفع النيابة (بعدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض كونهن لم يختصما أمام محكمة الاستئناف ) غير صحيح تلتفت عنه المحكمة .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة السبت ( د ) المدنية

ـــ

برئاسة السيد القاضى/ محمود محمد العيسوى                  نائـــب رئيس المحكمــــــة

وعضوية السادة القضاة/ أســـــامة جعفر محمــــد  ،    باسم أحمـــــــــد عزات

نـــــادر جــــــــلال إبراهيــــم         " نــواب رئيس المحكمـــة "

والسيد القاضي / محمود عبد الرحيم

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد موسى .

وأمين السر السيد / محمد نصر .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 26 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3489 لسنـة 92 ق .

المرفوع مــن

1ـــ ………….

2ــــ ………….

3ــــ ………….

المقيمون بناحية النحارية – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية .

حضر عنهم الأستاذ / ………." المحامى " .

ضـــــــــــــد

ورثة / ………. وهم :

1ــــ ………….

2ــــ ………….

3ــــ ………….

4ــــ ………….

المقيمون بناحية النحارية – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية .

5ــــ محافظ الغربية بصفته .

6ــــ مدير أمن الغربية بصفته .

7ــــ مأمور مركز شرطة كفر الزيات بصفته .

8ــــ رئيس مجلس ومدينة كفر الزيات بصفته .

9ــــ رئيس الوحدة المحلية بأبيار بصفته .

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة الغربية .

حضر عن المطعون ضدهما الأول والثانى الأستاذ / ……….. " المحامى " .

حضرت عن المطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع بصفاتهم المستشارة / ……… " المستشارة بهيئة قضايا الدولة " .

" الوقائــــــــــــع "

فى يوم 7/2/2022 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 14/12/2021 فى الاستئناف رقم 1000 لسنة 69 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 8/3/2022 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .

وفي 17/3/2022 أُعلن المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم بصحيفة الطعن .

وبتاريخ 23/3/2022 أودع وكيل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وبها دفعت بعدم جواز الطعن بالنقض من الطاعنة الثانية ، وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلســــــة 20/8/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 17/12/2022 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلســــــة اليــــــــــــوم .

المحكمــــــــــــة

         بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ …………. " القاضى بالمحكمة  "، وبعد المداولة .

       ــــ حيث إن الوقائع تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس للتاسع بصفاتهم الدعوى رقم 8 لسنة ‎١973 مدنى كلى كفر الزيات بطلب الحكم بإلزامهم بإزالة أي فتحات أو أبواب أو بلكونات أو شبابيك أو أية تعديات وسد الفتحات والشبابيك المطلة على مدخل ملكيته الخاصة به من ناحيته القبلية والصادرة من الطاعنين على نفقتهم الخاصة وفي مواجهة المطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع بصفاتهم مع إلزامهم بمبلغ ‎100 جنيه يومياً كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ ذلك من تاريخ رفع الدعوى ، وقال بياناً لذلك:- إنه يمتلك قطعة أرض مباني داخل الكتلة السكنية بناحية النحاريه - كفر الزيات - والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبما هو وارد بكشف التحديد المساحي بالسجل العيني ، إلا أنه فوجي بقيام الطاعنين بفتح أبواب وشبابيك وبلكونات على ملكة من الجهة القبلية دون مراعاة المسافة القانونية فأنذرهم بغلقها ، إلا أنهم امتنعوا ، فكانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 24/3/2019 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ‎1000 لسنة 69 ق أمام محكمة استئناف طنطا ، وبتاريخ ‎14/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين الأول والثاني بسد المطلات والفتحات المفتوحة بعقاريهما والمطلة على عقار ورثة المرحوم/ …………… بالقطعة رقم 83 على النحو الثابت بتقرير الخبير المودع ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة طلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ودفعت بعدم جواز الطعن بالنقض من الطاعنة الثالثة ، وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير ، وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه ، وبجلسة ‎20/8/2022 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/10/2022 وكلفت قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بصحيفة الطعن وإخطار الخصوم بالقرار والجلسة .

      ــــ وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض من الطاعنة الثالثة إذ إن الحكم المطعون فيه لم يقضِ عليها بشئ .

      ــــ وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها ، وكان مفاد نص المادة ‎211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، فإذا لم يقض على الطاعن بشيء ، فإن الطعن المُقام منه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته في إقامته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين الأول والثاني بسد المطلات ولم يقضِ بإلزامها بشيء ، فإن الطعن بالنقض المُقام منها يكون غير جائز.

      ــــ وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهن الثالثة والرابعة كونهن لم يختصما أمام محكمة الاستئناف فهو غير صحيح ، إذ الثابت من الصفحة الثانية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أنهما مختصمتان أمامها ، ومن ثم يكون دفعها في هذا الشأن غير صحيح تلفت عنه المحكمة .

      ــــ وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم لكونهم ليسوا خصوماً حقيقين .

      ــــ وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم لم يُقض لهم أو عليهم بشيء ، كما أن أسباب الطعن لا تعلق بهم ، ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول .

      ــــ وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.

      ــــ وحيث إن الطاعنين الأول والثاني ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان :- إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 38 لسنة ‎2016 مدني كلي كفر الزيات في البند الرابع من النتيجة النهائية تبين من المعاينة على الطبيعية وإجراء الفصل المساحي أن الشارع محل النزاع يقع بالكامل بالجهة القبلية بين عقارين ، وبالتالي أصبح الشارع ملكاً للدولة وصادر له التراخيص رقم ‎١7 لسنة ‎2015 والترخيص رقم 78 لسنة ‎2001 وخطاب الوحدة المحلية بتاريخ ‎17/7/2016 والترخيص رقم ‎١4‏ لسنة ‎2019 باسم المطعون ضده الأول والذي يفيد أن المدخل مشترك بين ……….، ….….. ، .….…. والترخيص صادر قبل صدور الحكم محل الاستئناف ، وما يفيد أن

الشارع محل النزاع يقع ضمن القطعة 85 وبه شدات كهربائية ووصلات مياه وغُرف صرف صحي مما يقطع بأن الفتحات تخضع للتنظيم وهذه الفتحات مرخصة وتوجد به فتحات قديمة قبل الهدم والبناء على ذات الشارع ، وما قدمه الطاعنين من مستندات رسمية وعقود بيع وشراء وعقود اختصاص وما اشتملت عليه تلك المستندات المقدمة عقد القسمة والاختصاص المؤرخ 23/6/1963 والعقد المؤرخ 1/1/1985 والعقد‏ المؤرخ ‎1/7/2000 المنفذ على الطبيعة وبوضع اليد المقترن بنية التملك والحيازة الهادئة بين مورث الطاعن الأول كطرف أول وبين مورث المطعون ضدهم كطرف ثان أن الحد البحري للمطعون ضدهم مدخل مشترك ثم استطرق وأصبح شارع متفرع من شارع رئيسي ويتمتع بكامل المرافق من مياه وإنارة وصرف صحي ، وثابت أيضاً من كتاب الوحدة المحلية بإبيار المؤرخ ‎25/11/2020 أن الشارع موضوع النزاع به ثلاث فتحات أبواب ومرافق خاصة بالمنازل وبه مرافق عامة ، وكتاب الإزالة رقم 406 لسنة ‎2019 بازالة السلم الذي يعوق المرور بالشارع محل التداعي ، مما يقطع خضوعه لخط التنظيم ، ورغم تمسك الطاعنين بذلك الدفاع الجوهري ودلالة تلك المستندات ، إلا أن الـحـكــم المطعون فيه لم يتعرض لتلك المستندات مكتفيًا بتقرير الخبير المنتدب ، فإنه يضحى معيبًا مما يستوجب نقضه .

       ــــ وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 819 ، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار ، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، وتُقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين ، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضاً فضاءً مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها فى حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عَوَّلَ في قضاءه بسد المطلات على تقرير الخبراء دون أن يبحث ما ورد بخطاب الوحدة المحلية من أن العقارين الواقعين على الحد القبلي لمدخل النزاع كان بها مطلات على مدخل النزاع قبل هدمه وإعادة بناءه ، ودون أن يبحث عما إذا كان بهذا المدخل مرافق عامة من كهرباء ومياه وصرف صحي من عدمه ، وما ورد بعقد التخارج الموقع من مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة ابتداءً من أن مدخل النزاع الواقع بين القطعتين 83 ، 85 هو مدخل مشترك ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة المصاريف .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا