نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــلاء الدين مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيــــــــــــــــم عبد الحميد ديــــــــــاب ياســـــــــــــر الهمشـــــــرينواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد رمضان.وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق الأول من نوفمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3483 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... "…

