دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة" " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة " "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۱٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.