إثبات " بوجه عام " " قرائن ". شروع في قتل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.