الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ۳۱٦۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۹/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول