اثبات " خبرة " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبي غير معيب " نقض " اسباب الطعن ما لا يقبل منها " قتل عمد
الطعن
رقم ۱۹٥٥۱ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰٤/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۱۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.