دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . محكمة النقض " الحكم في الطعن " .
الموجز
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وايداع الأسباب في الميعاد . وجوب القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية .
القاعدة
لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة............. محافظة الجيزة بتاريخ 1995/2/11المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن توفى الى رحمة الله بتاريخ 1995/1/15أى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم يتعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع. (83) الطعن رقم 9677 لسنة 62 القضائية دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". محكمة النقض "الحكم في الطعن". وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة.... محافظة الجيزة بتاريخ 11/ 2/ 1995 - المقدمة بجلسة اليوم…

