إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــلاء الدين مرســي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمد حافـــــــــــــظ مدحـــــــــــــــت دغيــــــــــــــــم عـــــــــــــــادل مــــــــــــاجد مـــحـــــمــــــــد أنيــــــــــــــــــــسنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد رمضان.وأمين السر السيد/ أحمد سعيد خطاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 1 من نوفمبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9706 لسنة 89 القضائية.المرفوع…

