شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المكسب : شروطه : الدورية والتجدد " .

الطعن
رقم ٤۰٦۳ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۲٤⁩

الموجز

ثبوت أن المبلغ المطالب به هو نسبة من أرباح الشركة المطعون ضدها الأولى وغير دورى وليس مستمراً بل احتمالى لا ينشأ إلا عند تحقيق الشركة لأرباح . مؤداه . خروجه عن التقادم الخمسى وخضوعه للتقادم بمضى خمس عشر سنة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره من الحقوق الدورية المتجددة وقضائه بسقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الخمسى . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به هو عبارة عن نسبة من أرباح الشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما لا يستحق فى مواعيد دورية وليس مستمراً بطبيعته وإنما هو حق احتمالى لا ينشأ إلا عند تحقيق الشركة لأرباح ومن ثم لا يسرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام المنصوص عليه بالمادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بمضى خمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مبلغ المطالبة من الحقوق الدورية المتجددة وقضى بسقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــار / حــــامــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــى       نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــد خليفــــة البـــــرى    و    أحـــــمد كمــــــــال حمــــــدى                        نــائبى رئيـــــــس المحـكمـة              أحمد حسين عبد الحميد     و    هشــــام قرشــــى محمــــد وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى سمير . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر سنة 1441 ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا