الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإصابة خطأ. جريمة ."أركان الجريمة .خطأ ضرر. علاقة السببية". مسئولية مدنية . محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". حكم ."تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض ."أسباب الطعن مالايقيل منها".الطعنرقم ۱۹۹٥ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول