شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" . دستور " دستورية القوانين: عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظــام عــــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام "

الطعن
رقم ۷۹۷۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۸⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .

القاعدة

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الأحد" (ب) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور     ،     شهاوى إسماعيل عبد ربه

هــشــام عبد الحميد الجميلى     و    مصطفى معتمد حمـــــــــدان

" نواب رئيـس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / د . قاسم المصرى .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الأحد 30 من جمادى الأخرة سنة 1439 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2018 .

أصدرت الحكم الآتـى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7970 لسنة 83 ق .

المـــــرفــــوع مـــــــن

1- ……………….. .

2- ……………….. .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

- ……………….

" الوقائــع "

        -------

فى يـوم 4/5/2013 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج" الصـادر بتـاريخ 10/3/2013 فـى الاستئنافين رقمى 157 ، 197 لسنة 86 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض وإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى .

وبجلسة 4/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 18/3/2018 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت  إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحـكــمــة

----- 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــقرر / ………………… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتعلق بالنزاع القائم بين طرفى التداعى بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة ۱۹۹۱ المعدل .

وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبى فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى ، وكان مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة ، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية ......، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 162 لسنة ۳۱ ق دستورية بجلسة 7/4/2013 - والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) فى 17/4/2013 - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، والتى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى عددتها وهى نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع فى الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان ، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسرى عليها بأثر رجعى وقد جاء بمدونات هذا الحكم " إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتي تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب " ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ۱۱ لسنة 1991 الملغى الذى أقيمت الدعوى الراهنة حال سريانه طعناً على خضوع السلع أو الخدمات لتلك الضرائب ، ومن ثم فإن المنازعة فى خضوع السلعة للضريبة وتقديرها وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء           الإدارى .

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، وفى موضوع الاستئنافين رقمى 157 ، 197 لسنة 86 ق سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع ، وبإحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إدارى ، وأبقت الفصل فى المصروفات.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا