اجراءات "اجراءات المحاكمة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــال قــــــــــــرنـــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــى فهمـــــــى و أحمــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــزامـــــــــل د . أحمد عاصم عجيله نواب رئيس المحكمة و أيمـــــــــــــــن عبد الوهاب وحضور رئيس النيابة / هشام الوكيل . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من ربيع آخر سنة 1443 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

