اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص مجلس الدولة بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" . دستور " دستورية القوانين: عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظــام عــــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام "
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص ضريبى . أثره مباشر . يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى .
القاعدة
الحكم بعدم دستورية نص ضريبى فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى
نص الحكم — معاينة
الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههــشــام عبد الحميد الجميلى و د / طــــــه عـــبــد الـــعــلـيــم" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / د . قاسم المصرى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 30 من جمادى الأخرة سنة 1439 هـ الموافق 18 من مارس سنة…

