شيك - المسئولية والعقاب - مالا يؤثر في الجريمة بعد قيامها
الموجز
شيك بدون رصيد. سداد قيمة الشيك بعد وقوع الجريمة لا تأثير له على قيامها.
القاعدة
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أنه قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1958 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين. (191) الطعن رقم 944 سنة 28 القضائية (أ) وصف التهمة نقض.حالات الطعن. حكم. ما لا يصلح سببا لبطلان الحكم. الخطأ المادي بديباجة الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه. متى يكون الخطأ في تاريخ الواقعة موجبا لبطلان الحكم؟ (ب) شيك بدون رصيد. سداد قيمة الشيك بعد وقوع الجريمة لا تأثير له على قيامها. (ج)…

